التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن والعشرون · في الاعتراض على الاحكام الغيابية

المادة 191من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل الثامن والعشرون في الاعتراض على الاحكام الغيابية الاعتراض على الاحكام الغيابية المادة (191 ) 1 - كل حكم او قرار يصدر بحضور فريق واحد بسبب تخلف الفريق الاخر عن حضور المحاكمة او لعدم تقديمه لائحة الدفاع او بحضور فريق واحد دون دعوة الفريق الاخر ، يجوز لذلك الفريق الاخر ان يعترض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه اليه او استئنافه خلال شهر. 2 - يقدم الاعتراض بلائحة على نسختين الى المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار الغيابي تبلغ نسخة منها الى المعترض عليه ومن ثم يعين يوم للنظر في الاعتراض. 3 - اذا حضر الطرفان في اليوم المعين وظهر للمحكمة ان الاعتراض قدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وبينات المعترض عليه بالاضافة ثم تقرر رد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.

الإحالة

المادة 191 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية