التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع والعشرون · اعتراض الغير

المادة 197من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

اعتراض الغير الاصلي والطارئ المادة (197) يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطارئ: 1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله تبلغ نسخة منها الى المعترض عليه ثم يجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون. 2- الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق ابرزة احد الخصمين اثناء النظر في الدعوى القائمة ليثبت به مدعاه فيعترض عليه الخصم الاخر لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى المذكورة بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطاله ، فان كان الحكم المعترض عليه صادرا منها او كان صادرا من محكمة اخرى مساوية لها في الدرجة تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصل فيهما بقرار واحد ، واذا ظهر لها انه صادر من محكمة اعلى في الدرجة تفهم المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من تلك المحكمة ما يشعر بتأخير الدعوى الاصلية الى نهاية دعوى اعتراض الغير.

الإحالة

المادة 197 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية