التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 219من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

البينات الاضافية المادة (219 ) 1 - لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدمو بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة لمستانف منها ولكن اذا كانت:- أ- المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها ، او ب - المحكمة المستأنف اليها ترى من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد للاستجواب لتتمكن من الفصل بالدعوى او لأي داع جوهري آخر. فيجوز لها ان تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه او احضار ذلك الشاهد لاستجوابه. 2 - في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستانف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها ان تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك.

الإحالة

المادة 219 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية