الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
صلاحية الحكم في تعيين المسائل لاحالتها للمحكمة البدائية
المادة (222 )
اذا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف قد اغفلت ان تفصل في مسالة تتعلق بامور واقعية مما يلوح للمحكمة المستانف
اليها انه جوهري للوصول الى اصدار حكم في القضية يجوز لها ان تعين تلك المسائل وتحيلها الى المحكمة المستأنف منها
لاتمامها ولها ان توعز بسماع بينات اضافية يقتضي سماعها وعلى المحكمة المستأنف منها بعد اتمام تلك المسائل وسماع البينات
الأضافية ان تقدمها للمحكمة المستأنف اليها مع الاستنتاج الذي توصلت اليه بشانها.