التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 222من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

صلاحية الحكم في تعيين المسائل لاحالتها للمحكمة البدائية المادة (222 ) اذا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف قد اغفلت ان تفصل في مسالة تتعلق بامور واقعية مما يلوح للمحكمة المستانف اليها انه جوهري للوصول الى اصدار حكم في القضية يجوز لها ان تعين تلك المسائل وتحيلها الى المحكمة المستأنف منها لاتمامها ولها ان توعز بسماع بينات اضافية يقتضي سماعها وعلى المحكمة المستأنف منها بعد اتمام تلك المسائل وسماع البينات الأضافية ان تقدمها للمحكمة المستأنف اليها مع الاستنتاج الذي توصلت اليه بشانها.

الإحالة

المادة 222 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية