الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
صلاحية محكمة الاستئناف
المادة (226 )
اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة:
1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها انه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها في رد اسباب الاستئناف
والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.
2- واذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل او في الموضوع
او ان في القرارات التي أصدرتها مخالفة للاصول و القانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك انه لا تأثير
لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للقانون اصدرت القرار بتأييده.
3- واذا كانت تلك الاجراءات والاخطاء التي تداركتها بالاصلاح مما يغير نتيجة الحكم ، او كان الحكم في حد ذاته مخالفا
للقانون فسخت الحكم المستأنف كله او بعضه وحكمت باساس الدعوى بقرار واحد بالصورة التي ترى انها موافقة للعدل والقانون.