التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 226من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

صلاحية محكمة الاستئناف المادة (226 ) اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة: 1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها انه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها في رد اسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل. 2- واذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستأنف منها بعض النواقص في الشكل او في الموضوع او ان في القرارات التي أصدرتها مخالفة للاصول و القانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك انه لا تأثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للقانون اصدرت القرار بتأييده. 3- واذا كانت تلك الاجراءات والاخطاء التي تداركتها بالاصلاح مما يغير نتيجة الحكم ، او كان الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستأنف كله او بعضه وحكمت باساس الدعوى بقرار واحد بالصورة التي ترى انها موافقة للعدل والقانون.

الإحالة

المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية