التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والثلاثون · في اعادة المحاكمة

المادة 233من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

متى تقرر المحكمة قبول طلب أعادة المحاكمة. المادة ( 233 ) اذا ظهر في المحاكمة الجارية ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم ضمن المدة المعينة قانونا وانه ينطوي على سبب او اكثر من الاسباب المبينة في المادة (230 ) تقرر المحكمة قبول الطلب والنظر في اساس الدعوى وبعد استماع الفرقاء والتدقيق في اوراقهم الثبوتية وسماع اقوالهم تصدر قرارا برد الطلب او فسخ الحكم وأبطاله او تعديله.

الإحالة

المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية