التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والثلاثون · في التمييز

المادة 244من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

كيفية النظر في التمييز المادة ( 244 ) 1 - تنظر محكمة التمييز في ضبط الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر اوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها او طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك 2 - اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه. 3 - أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد ان تستمع لاقوال واعتراضات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها ب - لا يسمح لاي من الفرقاء ان يرافع امام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه ، واذا لم يحضر محامي اي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء ضبط المحاكمة واللوائح والاوراق الموجودة وتصدر قرارها ج- اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في جلسة واحدة تؤجل رؤيتها الى جلسة اخرى ، وسواء احضر محامو الفرقاء هذه الجلسة او ما يتلوها من جلسات او تخلفو جميعهم او بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم او بنقضه واعادته للمحكمة التي اصدرته 4 - لمحكمة التمييز ان تحكم في الدعوى دون ان تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.

الإحالة

المادة 244 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية