الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
محكمة التمييز تقرر نقض الحكم لسبب لم يرد في اللائحة.
المادة (246 )
اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون او كان في اصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات
المحكمة فعلى محكمة التمييز ان تقرر نقضه ولو لم يات مستدعي التمييز والمميز ضده في لوائحها على ذكر اسباب المخالفة
المذكورة
اما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليهما في محكمة البداية والاستئناف
واهمل الاعتراض ثم اتى احد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها ان تغير وجه الحكم.