التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع والثلاثون · الاصول التي تتبع امام المحكمة الخاصة

المادة 260من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل الرابع والثلاثون الاصول التي تتبع امام المحكمة الخاصة الفصل فيما اذا كانت الدعوى هي دعوى احوال شخصية المادة (260 ) اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية احوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية ام لا ، فعلى الفرقاء ذوي الشأن او على المحكمة التي نشأت امامها هذه المسألة ان يحيلوها الى المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم الى رئيس كتبة محكمة التمييز

الإحالة

المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية