التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في صوغ أسباب الدعوى وتوحيدها

المادة 40من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

قصر الدعوى على اسباب دون اخرى المادة (40 ) اذ ادعى المدعى عليه ان المدعي قد جمع في الدعوى الواحدة اسباباً متعددة لا يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب ويطلب من المحكمة اصدار قرار بقصر الدعوى على الأسباب التي يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب ورأت ان الطلب في محله ، قررت اخراج بعض الأسباب من الدعوى واجراء التعديل الذي يقتضيه ذلك الاخراج.

الإحالة

المادة 40 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية