التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في فرقاء الدعوى

المادة 48من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

للمحكمة ان تضيف فريقا بصفة مدعي عليه المادة ( 48 ) يجوز للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر بناء على طلب احد الفريقين ووفقاً للشروط التي تراها عالة حذف اسم فريق دخل في الدعوى بصفة مدع او مدعي عليه دخولا في غير محله ، او ادخال اي شخص تعتبر حضوره ضروريا بصفة مدعى عليه لتتمكن من البت والفصل في جميع المسائل التي تنطوي عليها الدعوى بصورة منتجة.

الإحالة

المادة 48 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية