الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
تقديم الرد على لائحة الدفاع
المادة ( 58 )
1 -اذا تضمنت لائحة الدفاع ادعاء متقابلا يترتب على المدعى ان يقدم ردا على ذلك خلال خمسة عشر يوما ، او خلال المدة
التي تحددها المحكمة من يوم تسلمة لائحة الدفاع.
2- اذا لم تتضمن لائحة الدفاع ادعاء متقابلا بحق للمدعى ان يقدم ردا خلال خمسة عشر يوما من تسلمه لائحة الدفاع
، فاذا تخلف عن ذلك تعتبر جميع البينات الواقعية والجوهرية المدرجة في لائحة الدفاع ، غير معترف بها ومن المسائل المختلف
عليها.
3 - لا يجوز تقديم لوائح بعد تقديم الرد الا اذا اذنت المحكمة وعندئذ تقدم اللائحة على اساس الشروط التي تستصوبها.