التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في اللوائح على وجه العموم

المادة 65من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

اسباب الدفاع والرد على اللوائح المادة (65 ) على المدعي او المدعى عليه ن يذكر في لائحة جميع النقاط التي يتبين منها ان الدعوى او الدعاوى المتقابلة غير مقبولة وسائر اسباب الدفاع او الرد التي ان لم تذكر في اللائحة على هذه الصورة يحتمل ان يفاجأ الخصم بها او ان تتولد منها مسائل تتعلق بامور واقعية غير واردة في اللوائح السابقة وذلك كالاحتيال مرور الزمن والابراء وقضاء الدين او تنفيذ التعهد او الوقائع التي تثبت مخالفة القانون.

الإحالة

المادة 65 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية