التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في الاجراءات المختصرة

المادة 78من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

طلب الاذن لتقديم دفاع المادة ( 78 ) يجوز للمدعى عليه الذي تبلغ مذكرة الحضور ان يقدم للمحكمة قبل اليوم المعين لسماع الدعوى طلبا يبين فيه ان لديه دفاعاً وجهياً ويطلب تأجيل يوم الجلسة ليقدم لائحة دفاعه ، فاذا قررت المحكمة اجابة هذا الطلب تعين وقتا اخر لسماع الدعوى وتبلغ المدعي بذلك.

الإحالة

المادة 78 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية