الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الاموال التي لا تحجز
المادة ( 82 )
تستثنى الاموال التالية من الحجز:
1 - الالبسة الضرورية للمدين وعائلته والاسرة والفرش الضرورية لهم.
2 - بيت السكن الضروري للمدين.
3 - اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعائلته.
4 - الكتب والادوات والالآت والأوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته.
5 - مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعائلته مدة تسعة اشهر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها
اذا كان مزارعاً.
6 - الحيوانات اللازمة لزراعته ومدار معيشته اذا كان مزارعاً.
7 - علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة 9 اشهر.
8 - اللباس الرسمي لمأموري الحكومة.
9 - الاثواب والحلل والاوراق والالات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10 - الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت موجودة او مقطوفة أم لم تكن.
11 - الاموال والاشياء الاميرية والمختصة بالبلدية سواء كانت منقولة او غير منقولة.
12 - حق المطالبة بالتعويضات.
13 - النفقة.
14 - رواتب الموظفين.