التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحجز الاحتياطي

المادة 85من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

واجبات الشخص الثالث المادة (85 ) اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود او اموال او اشياء آخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز مع اخطاره بان لا يسلم للمدين شيءا من هذه النقود او الاموال او الاشياء ويترتب عليه عند تسليمه ورقة الحجز هذه ان يقدم للمحكمة بياناً خلال ثمانية ايام يذكر فيه النقود او الاموال او الاشياء ،الاخرى التي عنده للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما امكن وان يسلمها الى المحكمة او اي شخص تأمره بتسليمها اليه.

الإحالة

المادة 85 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية