الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
تعيين القيم على الاموال
المادة (93 )
1 - اذا تقرر الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة اذا رأت ان ذلك الطلب ملائم وعادل ان تقرر:-
أ - تعيين قيم على ذلك المال سواء كان الطلب قدم قبل صدور القرار أم بعده.
ب- رفع يد اي شخص عن التصرف بالمال او اخذه من عهدته.
ج - تسليم المال للوكيل او وضعه في عهدته او تحت ادارته.
د - تخويل القيم ممارسة جميع او بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه حسبما تستصوبه المحكمة.
2 - يترتب على المحكمة قبل ان تصدر قرارها بتعيين قيم ان تأخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار
الدين الذي يدعيه صاحب الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه.