التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحجز الاحتياطي

المادة 96من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

قيام القيم بواجباته المادة (96 ) اذا:- 1 - تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد وبالكيفية التي امرت بها المحكمة او 2 - تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفقا لما تأمر به المحكمة. 3 - اوقع خسارة بالاموال بسبب تقصيره المتعمد او اهماله الشديد. يجوز للمحكمة ان تأمر بالقاء الحجز على امواله وبيعها وان يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها وان يدفع له ما يبقي بعد ذلك.

الإحالة

المادة 96 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية