نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة رقم 57 لسنة 2001
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4511، ص 4486
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2001
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة رقم 57 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4486)
المواد 3
المادة 1
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى (قانون معهد الادارة العامة ) رقم (31) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتنقل اموال المعهد وموجوداته وحقوقه الى المعهد الوطني للتدريب كما يتحمل المعهد الوطني للتدريب الالتزامات المترتبة على معهد الادارة العامة0
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.