التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة رقم 57 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4486
نُشر
16 تشرين الأول 2001
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة رقم 57 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4486)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى (قانون معهد الادارة العامة ) رقم (31) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتنقل اموال المعهد وموجوداته وحقوقه الى المعهد الوطني للتدريب كما يتحمل المعهد الوطني للتدريب الالتزامات المترتبة على معهد الادارة العامة0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون معهد الادارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية