نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4511، ص 4488
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2001
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4488)
حياة القانون
قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية غير ساري
رقم 58 لسنة 2001 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4488، نُشر في 16 تشرين الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني المؤسس بموجب احكام هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس 0 الصندوق:صندوق دعم التعليم والتدريب …
المادة 3
أ- يؤسس مجلس يسمى ( مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني ) يهدف الى الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب المهني والتقني لتنمية القوى البشرية بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة في المملكة. ب- يشكل المجلس برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل …
المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني ووضع الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها. ب-وضع اسس تطوير نظام وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني وتفعيلها. ج-اعتماد الاطار العام للبرامج الدراسية …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب- …
المادة 6
أ- يؤسس صندوق يسمى ( صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.