نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية ( الافتا ) رقم 68 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4520، ص 5515
- نُشر
- 2 كانون الأول 2001
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية ( الافتا ) رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية ( الافتا ) ساري
رقم 68 لسنة 2001 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515، نُشر في 2 كانون الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تعتبر اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية من جهة ودول اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) والتي تضم كل من (جمهورية أيسلندا ، وامارة لخنتشتاين ، ومملكة النرويج والاتحاد السويسري ) من جهة اخرى الملحقة بهذا …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية ( الافتا ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.