التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية ( الافتا ) رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
نُشر
2 كانون الأول 2001
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية ( الافتا ) رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية ( الافتا ) ساري

رقم 68 لسنة 2001 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515، نُشر في 2 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) رقم 68 لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ( الافتا) لسنة 2001 ) ويعمل به اعتباراً من 2002/1/1.

المادة 2

تعتبر اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية من جهة ودول اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) والتي تضم كل من (جمهورية أيسلندا ، وامارة لخنتشتاين ، ومملكة النرويج والاتحاد السويسري ) من جهة اخرى الملحقة بهذا …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية ( الافتا ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية