الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55672 كانون الأول 2001
أ- تحول القضايا المنظورة من قبل محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشأة او التي يتم انشاؤها الى محكمة
البلدية المختصة اذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
ب- يتم تحويل الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح وفقا لاحكام القوانين والانظمة المبينة في
المادة (4) من هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها الى محكمة البلدية المنشأة بمقتضى احكامه لتنفيذها حسب الاصول.
ج- يجوز لوزير العدل بناء على تنسيب قاضي محكمة البلدية انتداب أي موظف من موظفي محكمة البلدية ممن يحملون الدرجة
الجامعية الاولى في القانون على الاقل للقيام بوظيفة المدعي العام فيها.