التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ( قانون مؤقت )/أدخل عليه مجلس الامة بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (85) لسنة 2003 رقم 76 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 570313 كانون الأول 2001

أ- تحول الاكاديمية ، وفقالاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة وذلك بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع باعمالها ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة (الشركة). ب- تعتبر الشركة خلفاً عاماً للاكاديمية وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

الإحالة

المادة 3 من قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ( قانون مؤقت )/أدخل عليه مجلس الامة بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (85) لسنة 2003 رقم 76 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية