التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (37) لسنة 2004 رقم 81 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5788
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 578813 كانون الأول 2001

أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات القضائية ، وان ينيب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله لهذه الغاية. ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

الإحالة

المادة 3 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (37) لسنة 2004 رقم 81 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية