الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 578813 كانون الأول 2001
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:-
أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف محافظات المملكة وتقديم وسائل الدعم والمشورة الفنية اللازمة
لها.
ب-تأسيس الجمعيات و المؤسسات و الشركات او المساهمة او المشاركة فيها وبيع حصصه واسهمه فيها.
ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات
خاصة عن كيفية انتفاعهم منها.
د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني للمواطنين بما في ذلك التعليم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل التقنية
الحديثة.
هـ- مساعدة الطلبة المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية ودعم الانشطة العلمية وخاصة المتعلقة منها بالمشاريع الانتاجية
للصندوق.
و- توفير الفرص لابناء الوطن لتطوير قدراتهم المعرفية وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك بما فيها توفير التعليم عن
بعد.
ز- اقامة برامج وخطط اجتماعية و ثقافية و رياضية ودعمها.
ح-اي اعمال ذات علاقة باهداف الصندوق بما في ذلك المشاركة والتعاون مع الافراد و الجمعيات و المؤسسات و الشركات العاملة
في المملكة في انشطتها التي تساعده على تحقيق اهدافه.
ط- تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية بما يؤدي الى تطويرها وتحسين الظروف المعيشية فيها.