الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 601031 كانون الأول 2001
السند الالكتروني القابل للتحويل
المادة19-
أ- يكون السند الالكتروني قابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا لاحكام قانون التجارة باستثناء
شرط الكتابة ، شريطة ان يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول.
ب- اذا امكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك ، يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونيا وفقا لاحكام المادة (8)
من هذا القانون اجراء قانونيا.
ج- لا تسري احكام المواد (20) و (21) و (22) و (23) و (24) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية الا بموافقة من
البنك المركزي تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.