الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 601031 كانون الأول 2001
لاتسري احكام هذا القانون على مايلي:-
أ- العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين او تتم باجراءات محددة ومنها:-
1- انشاء الوصية وتعديلها.
2- انشاء الوقف وتعديل شروطه.
3- معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية
عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال0
4- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية.
5- الاشعارات المتعلقة بالغاء او فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة.
6- لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.
ب- الاوراق المالية الا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استناداً لقانون الاوراق المالية النافذ
المفعول.