الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 601031 كانون الأول 2001
أ- يعتبر نظام المعالجة الالكتروني مؤهلا لاثبات تحويل الحق في السند تطبيقا لاحكام المادة (20) من هذا القانون اذا
كان ذلك النظام يسمح بانشاء السند الالكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين:-
1- اذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة احكام الفقرة
(ج) من هذه المادة.
2- اذا كانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته وان السند قابل للتحويل وتضمنت
اسم المستفيد.
ب- ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الشخص الذي يملك الحق فيها او الشخص المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند0
ج-1- تعتمد النسخ المأخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير او اضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف
في السند.
2- يؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة او غير معتمدة.
3- تعرف كل نسخة مأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة.