التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المعاملات الالكترونية (قانون مؤقت) رقم 85 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6010
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 601031 كانون الأول 2001

لاتسري احكام هذا القانون على مايلي:- أ- العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين او تتم باجراءات محددة ومنها:- 1- انشاء الوصية وتعديلها. 2- انشاء الوقف وتعديل شروطه. 3- معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال0 4- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية. 5- الاشعارات المتعلقة بالغاء او فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. 6- لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. ب- الاوراق المالية الا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استناداً لقانون الاوراق المالية النافذ المفعول.

الإحالة

المادة 6 من قانون المعاملات الالكترونية (قانون مؤقت) رقم 85 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية