الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 601031 كانون الأول 2001
أ- اذا اتفقت الاطراف على اجراء معاملة بوسائل الكترونية يقتضي التشريع الخاص بهذه المعاملة تقديم المعلومات المتعلقة
بها او ارسالها او تسليمها الى الغير بوسائل خطية فيجوز لهذه الغاية اعتبار اجرائها بوسائل الكترونية متفقا مع متطلبات
تلك التشريعات اذا كان المرسل اليه قادرا على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع اليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة
لديه.
ب- اذا حال المرسل دون امكانية قيام المرسل اليه بطباعة السجل الالكتروني وتخزينه والاحتفاظ به يصبح هذا السجل غير
ملزم للمرسل اليه.