نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية رقم 24 لسنة 2001
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4496، ص 2703
- نُشر
- 16 تموز 2001
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية رقم 24 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2703)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية ساري
رقم 24 لسنة 2001 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2703، نُشر في 16 تموز 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية رقم 24 لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة
الامريكية لسنة 2001 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية من جهة والولايات المتحدة الامريكية من جهة
اخرى الملحقة بهذا القانون ومرفقاتها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيــس الوزراء والوزراء مكلفـون بتنفيــذ احكـام هذا القانـون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.