التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المقالع لسنة 1934 رقم 105 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 461، ص 588
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 461ص 5888 كانون الأول 1934

2- على كل من أراد قلع الحجارة او جمعها او أستخراج الرمل او نقل المواد الحجرية بما فيها الرمل ان يحصل على رخصة من دائرة الزراعة بعد دفع الرسم المعين في الجدول الملحق بهذا القانون ويستثنى من دفع الرسم المذكور: (أ)- المؤسسات الخيرية او الدينية ودوائر الحكومة والبلديات وقوات صاحب الجلالة البريطانية على شرط ان لا يكون العمل في هذه المؤسسات والدوائر معطى الى المتعهدين. (ب)- أصحاب الاراضي الذين يستخرجون الحجارة والرمل من أراضيهم لأستعمالهم الخاص. (ج)- سكان القرى او أفراد العشائر الذين يستخرجون الحجارة والرمل لأستعمالهم الخاص. 3- على كل من أرد أشعال الالغام بالقرب من المساكن او الابنية ان يحصل على رخصة مجانية من دائرة الزراعة. 4- على حامل الرخصة ان يدفع الرسم المقطوع المعين في الجدول الملحق بهذا القانون ويبرزها عند اي طلب من الموظفين المسؤولين واذا عجز عن أبرازها او خالف أحكام هذا القانون يحق لمدير الزراعة ان يلغيها ويكون المخالف فوق ذلك عرضة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بعد ادانته لدى قاضي الصلح. 5- (أ)- ليس لحامل رخصة قلع الحجارة او جمعها او نقلها ان يستخدم اكثر من خمسة عمال عدا سائقي وسائط النقل واذا وجد لديه أكثر من هذا العدد فحينئذ يكون مكلفاً ان يدفع رسم رخصة اخرى يستوفى عن مثل العدد المذكور او جزء منه. (ب)- ليس لحامل رخصة استخراج الرمل او نقله ان يستخدم اكثر من ثلاثة عمال عدا سائقي وسائط النقل واذا وجد لديه اكثر من هذا العدد فحينئذ يكون مكلفاَ ان يدفع رسم رخصة يستوفى عن مثل العدد المذكور او جزء منه. 6- كل من قلع الحجارة او جمعها او استخرج رملاً او نقلهما من دون رخصة يعاقب بغرامة تبتدئ من جنيهين الى خمسة جنيهات فلسطينية او بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر او بكلتا العقوبتين. 7- كل من اشعل لغماً بالقرب من المساكن او الابنية بدون رخصة يعاقب بغرامة تبتدئ من خمسة جنيهات الى عشرة جنيهات او بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بكلتا العقوبتين. 8- لا يجوز اعطاء رخص من قبل دائرة الزراعة والحراج والمعادن داخل حدود المناطق البلدية لقلع الحجارة او لاشعال الالغام دون اخذ موافقة دائرة البلدية. 9- ان هذا القانون يلغي ما يخالفه من احكام القوانين والانظمة الاخرى. ( جدول الرسوم ) (أ)- 600 مل رسم رخصة قلع الحجارة او جمعها او نقلها لمدة شهر واحد في قصبات اربد - عجلون - جرش- السلط - عمان - مادبا - الكرك - الطفيلة - معان. (ب)- 400 رسم رخصة قلع الحجارة او جمعها او نقلها لمدة شهر واحد في باقي انحاء بلاد الامارة. (ج)- 250 رسم رخصة استخراج الرمل او نقله لمدة شهر واحد في قصبات اربد - عجلون - جرش - السلط - عمان - مادبا - الكرك - الطفيلة - معان. (د)- 180 رسم رخصة استخراج الرمل او نقله لمدة شهر واحد في باقي انحاء بلاد الامارة.

الإحالة

المادة 2 من قانون المقالع لسنة 1934 رقم 105 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية