نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المقالع لسنة 1934 رقم 105 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 461، ص 588
- نُشر
- 8 كانون الأول 1934
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المقالع لسنة 1934 رقم 105 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 461، ص 588)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المقالع لسنة 1934) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
المادة 2
2- على كل من أراد قلع الحجارة او جمعها او أستخراج الرمل او نقل المواد الحجرية بما فيها الرمل ان يحصل على رخصة من دائرة الزراعة بعد دفع الرسم المعين في الجدول الملحق بهذا القانون ويستثنى من دفع الرسم المذكور: (أ)- المؤسسات الخيرية او …
اسأل مساعدك عن قانون المقالع لسنة 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.