نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 36 لسنة 1965
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1868، ص 1402
- نُشر
- 26 آب 1965
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 36 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1868، ص 1402)
حياة القانون
قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ساري
رقم 36 لسنة 1965 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1868، ص 1402، نُشر في 26 آب 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اتفاق تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 36 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق الاتفاق بشأن تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية
لسنة 1965 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود ما بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية صحيحا
ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3
رئيس الوزراء ووزير المالية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.