التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 36 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1868، ص 1402
نُشر
26 آب 1965
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 36 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1868، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ساري

رقم 36 لسنة 1965 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1868، ص 1402، نُشر في 26 آب 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اتفاق تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية رقم 36 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق الاتفاق بشأن تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 1965 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود ما بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء ووزير المالية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاق بشان تعيين الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية