التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنفيذ الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحجازي وادارته واستثماره رقم 65 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 1582
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 158216 آب 1966

يعتبر الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره الملحق بهذا القانون والمعقود ما بين حكومة كل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في دمشق في اليوم السابع والعشرين من شهر ايار سنة 1966 الموافق للسابع عشر من شهر صفر/1386 هجرية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منه.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنفيذ الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحجازي وادارته واستثماره رقم 65 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية