نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنفيذ الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحجازي وادارته واستثماره رقم 65 لسنة 1966
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1943، ص 1582
- نُشر
- 16 آب 1966
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنفيذ الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحجازي وادارته واستثماره رقم 65 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 1582)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاق المؤقت الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره
لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعتبر الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي وادارته واستثماره الملحق بهذا القانون والمعقود ما بين حكومة كل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في دمشق في اليوم السابع والعشرين من شهر …
المادة 3
رئيس الوزراء ووزراء المالية والاشغال العامة والموصلات / طيران سكك ميناء مكلفون بتنفيذاحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تنفيذ الاتفاق الموحد لاعادة تسيير الخط الحجازي وادارته واستثماره.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.