نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم 12 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4539، ص 1285
- نُشر
- 16 نيسان 2002
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)
حياة القانون
قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ساري
رقم 12 لسنة 2002 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285، نُشر في 16 نيسان 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
يعتبر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك.
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.