التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم 12 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4539، ص 1285
نُشر
16 نيسان 2002
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ساري

رقم 12 لسنة 2002 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285، نُشر في 16 نيسان 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم 12 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية