الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16551 أيار 2002
يلغى ( قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية
السورية ) رقم (5) لسنة 1976 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (2601) تاريخ 1976/1/17 .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16551 أيار 2002
الإحالة
المادة 2 من قانون الغاء قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 18 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1655)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.