التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2033
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 203316 أيار 2002

أ- يلغى ( قانون مؤسسة التسويق الزراعي ) رقم (15) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المؤسسة نفسها. ب-1- تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بمقتضاها والقرارات المتخذة بموجب أي منها سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها. 2- تتولى وزارة الزراعة ممارسة الصلاحيات المخولة للمؤسسة بمقتضى تلك الانظمة والتعليمات والقرارات وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 2 من قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية