نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 22 لسنة 2002
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4547، ص 2033
- نُشر
- 16 أيار 2002
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2033)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يلغى ( قانون مؤسسة التسويق الزراعي ) رقم (15) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المؤسسة نفسها. ب-1- تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بمقتضاها والقرارات المتخذة بموجب أي منها سارية …
المادة 3
ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المؤسسة الى وزارة الزراعة كما تؤول اليها حقوق والتزامات المؤسسة وموجوداتها.
المادة 4
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.