التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 22 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2033
نُشر
16 أيار 2002
المواد
4
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2033)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يلغى ( قانون مؤسسة التسويق الزراعي ) رقم (15) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المؤسسة نفسها. ب-1- تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بمقتضاها والقرارات المتخذة بموجب أي منها سارية …

المادة 3

ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المؤسسة الى وزارة الزراعة كما تؤول اليها حقوق والتزامات المؤسسة وموجوداتها.

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية