الجريدة الرسميةالعدد 136ص 31 أيلول 1926
بنتيجة تجارب واختبارات ضرورية ماسة لفصل ناحيتي الشوبك ووادي موسى عن بعضها وايجاد حاكمية في الناحيى الاولى ايضا
ليتفرغ كل من حاكمي المركزين لواجبتهما الادراية
ولما كانت الشوبك تعد مركزا للعشائر والعربان المجاورين وسكانها يختلفون من حيث العادات والطبائع عن اهلي وادي موسى
ولما كانت لاحكومة تعتقد بان في فصل هاتين الناحيتين وايداع ادارة كل منهما لحاكم مستقل عن الاخر ما يساعد على توطيد
الامن وتنظم سير الارادة
فقد تقرر فصل ناحيتي اشوبك ووادي موسى عن بعضها وياجاد حاكمية في الاولى ايضا تابعة في ادارتها لمركز معان ورفع اللائحة
القانونية الموضوعية لهذه الغاية لمقام الامارة الجلية حتى اذا اقترنت بالتصديق العال وضعت موضع التطبيق
قانون تشكيل حاكمية الشوبك