التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من تشكيل حاكمية الشوبك لما كانت قد نشات امام الحكومة رقم 131 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 136، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 136ص 31 أيلول 1926

بنتيجة تجارب واختبارات ضرورية ماسة لفصل ناحيتي الشوبك ووادي موسى عن بعضها وايجاد حاكمية في الناحيى الاولى ايضا ليتفرغ كل من حاكمي المركزين لواجبتهما الادراية ولما كانت الشوبك تعد مركزا للعشائر والعربان المجاورين وسكانها يختلفون من حيث العادات والطبائع عن اهلي وادي موسى ولما كانت لاحكومة تعتقد بان في فصل هاتين الناحيتين وايداع ادارة كل منهما لحاكم مستقل عن الاخر ما يساعد على توطيد الامن وتنظم سير الارادة فقد تقرر فصل ناحيتي اشوبك ووادي موسى عن بعضها وياجاد حاكمية في الاولى ايضا تابعة في ادارتها لمركز معان ورفع اللائحة القانونية الموضوعية لهذه الغاية لمقام الامارة الجلية حتى اذا اقترنت بالتصديق العال وضعت موضع التطبيق قانون تشكيل حاكمية الشوبك

الإحالة

المادة 0 من تشكيل حاكمية الشوبك لما كانت قد نشات امام الحكومة رقم 131 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 136، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية