نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
تشكيل حاكمية الشوبك لما كانت قد نشات امام الحكومة رقم 131 لسنة 1926
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 136، ص 3
- نُشر
- 1 أيلول 1926
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
تشكيل حاكمية الشوبك لما كانت قد نشات امام الحكومة رقم 131 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 136، ص 3)
المواد 6
المادة 0
بنتيجة تجارب واختبارات ضرورية ماسة لفصل ناحيتي الشوبك ووادي موسى عن بعضها وايجاد حاكمية في الناحيى الاولى ايضا ليتفرغ كل من حاكمي المركزين لواجبتهما الادراية ولما كانت الشوبك تعد مركزا للعشائر والعربان المجاورين وسكانها يختلفون من حيث …
المادة 1
المادة الاولى _ يعرف هذا القانون بـ (قانون تشكيل حاكمية الشوبك لسنة 1926)
المادة 2
المادة الثانية_ تفصل ناحية الشوبك عن وادي موسى وتجعل حاكمية من الدرجة الثالثة.
المادة 3
المادة الثالثة _ ترتبط حاكمية الشوبك بحاكمية معان
المادة 4
المادة الرابعة _ يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.
المادة 5
المادة الخامسة _ رئيس النظار مأمور بانفاذ هذا القانون.
اسأل مساعدك عن تشكيل حاكمية الشوبك لما كانت قد نشات امام الحكومة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.