لما كانت المادة الاولى من قانون رسوم الملح الصادر في نيسان 922 تقتضي باستيفاء عشر واحد من اعشار القرش عن كل كيلو
من الملح الذي يجلب من الخارج لداخل المنطقة والذي يستحصل من ممالحها والرسم القانوني كان يستوفى الى الآن بعد وزن
الملح اما بالصاع او بالقبان
ولما كان القسم الاعظم من العربان الذين يشتغلون بنقل الملح من القريات يتذمرون من الوزن ومن المعاملة التي تجري من
جرائه الامر الذي يضطرهم لعدم الدخول الى المنطقة والذهاب رأساً الى المنطقة المجاورة حيث تؤخذ منهم الرسوم مقطوعة
دون وزن الاكياس وتنزيلها عن ظهور الجمال
ولما كان في جعل الرسوم مقطوعا سهولة يعتاد العربان معها على المجيء الى المنطقة وتتزايد بذلك واردات الخزينة من الملح
اضعاف ما هي
فقد تقرر الموافقة على اقتراح مدير المكوس وتنسيب نظارة المالية بجعل رسم الملح مقطوعا والمصادقة على اللائحة القانونية
الموضوعة تعديلا للمادة الاولى من قانون الملح المؤرخ في نيسان 922 ورفعها لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق
العالي وضعت موضع التطبيق لائحة قانونية في شان تعديل المادة الاولى من قانون الملح الصادر في نيسان 922
المادة 1-
يستوفى رسم قدره ريال مجيدي او ما يعادله من عملة الحكومة الرسمية عن كل حمل ملح يجلب لداخل المنطقة او يستحصل من
ممالحها ويقيد ما يستوفى من الريالات بالقيمة المقدرة لها من لدن الحكومة
مادة خاصة ==== تطبق احكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ تبليغه لادارة المكوس
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من ذيل بتعديل المادة الأولى من قانون الملح رقم 200 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من ذيل بتعديل المادة الأولى من قانون الملح رقم 200 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 11)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.