التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من ذيل بتعديل المادة الأولى من قانون الملح رقم 200 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
لما كانت المادة الاولى من قانون رسوم الملح الصادر في نيسان 922 تقتضي باستيفاء عشر واحد من اعشار القرش عن كل كيلو من الملح الذي يجلب من الخارج لداخل المنطقة والذي يستحصل من ممالحها والرسم القانوني كان يستوفى الى الآن بعد وزن الملح اما بالصاع او بالقبان ولما كان القسم الاعظم من العربان الذين يشتغلون بنقل الملح من القريات يتذمرون من الوزن ومن المعاملة التي تجري من جرائه الامر الذي يضطرهم لعدم الدخول الى المنطقة والذهاب رأساً الى المنطقة المجاورة حيث تؤخذ منهم الرسوم مقطوعة دون وزن الاكياس وتنزيلها عن ظهور الجمال ولما كان في جعل الرسوم مقطوعا سهولة يعتاد العربان معها على المجيء الى المنطقة وتتزايد بذلك واردات الخزينة من الملح اضعاف ما هي فقد تقرر الموافقة على اقتراح مدير المكوس وتنسيب نظارة المالية بجعل رسم الملح مقطوعا والمصادقة على اللائحة القانونية الموضوعة تعديلا للمادة الاولى من قانون الملح المؤرخ في نيسان 922 ورفعها لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق لائحة قانونية في شان تعديل المادة الاولى من قانون الملح الصادر في نيسان 922 المادة 1- يستوفى رسم قدره ريال مجيدي او ما يعادله من عملة الحكومة الرسمية عن كل حمل ملح يجلب لداخل المنطقة او يستحصل من ممالحها ويقيد ما يستوفى من الريالات بالقيمة المقدرة لها من لدن الحكومة مادة خاصة ==== تطبق احكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ تبليغه لادارة المكوس

الإحالة

المادة 1 من ذيل بتعديل المادة الأولى من قانون الملح رقم 200 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية