الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 15- 1- اذا ظهر ان المملكة او اي جزء منها قد اصبح مهددا بمرض وبائي فعلى الوزير ان يتخذ الاجراء السريع لمنعه
او مقاومته او الاعلان عنه ونشره في الجريدة الرسمية وله صلاحية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء.
وتشمل هذه الصلاحيات عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم والتطعيم والتلقيح، والمعالجة والتفتيش
واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى، ومنع الانتقال والاستيلاء مقابل تعويض عادل على المباني ووسائط النقل للمدة التي
تقتضيها الضرورة.
2) كل من اخفى عن قصد منه شخصا مصابا بمرض وبائي خطر او كان عرضة للعدوى بذلك المرض، او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب
منه وورد ذكره اعلاه، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة بالنسبة لاهمية المخالفة والمضاعفات
التي نتجت عنها.