التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · احكام عامة

المادة 3من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

الفصل الثاني احكام عامة المادة 3: الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك:- أ- تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية. ب- مكافحة الامراض السارية. ج- نشر التوعية الصحية والثقافة الطبية بالوسائل المتوفرة لديها. د- توفير التأمين الصحي للمواطنين بالوسائل المتوفرة لديها. هـ- انشاء وادراة المؤسسات التعليمية الخاصة بالمهن الطبية على اختلاف انواعها ودرجاتها ووضع المناهج لها وتعيين الهيئات التدريسية فيها واصدار الشهادات لخريجيها على ان تعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة بالمهن الطبية القائمة عند صدور هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه وذلك بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 3 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية