التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المكاره الصحية

المادة 31من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 31- أ) كل من احدث او تسبب في احداث مكرهة صحية، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبة المصنوص عليها في هذا القانون، بالاضافة الى الزامه بازالة المكرهة الصحية هذا اذا لم يقم بازالتها خلال المدة التي تعين في الانذار والتي يجب ان لا تتجاوز الاسبوع الواحد واذا تخلف عن ذلك فللمدير او الطبيب ان يوعز بازالتها على نفقة المخالف وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الاموال الاميرية. ب) للمحكمة المختصة بالاضافة الى الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا القانون ان تقرر اقفال المحل ويجوز للمدير او الطبيب اذا كانت المكرهة الصحية خطرة ان يأمر باقفال المحل ريثما تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن. جـ) للمدير او الطبيب اذا كانت المكرهة احدى المكاره الواردة في الفقرات (و) (ح) (ط) من المادة (30) من هذا القانون ان يوعز فوراً بازالتها على نفقة المخالف دون الحاجة الى توجيه الاشعار. د) يعتبر تقرير المدير او الطبيب بحق المكاره الواردة ذكرها في هذا القانون بينة كافية لهذا الغرض.

الإحالة

المادة 31 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية