التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · الصحة العقلية

المادة 50من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

المادة 50- 1) يقبل المصابون بالامراض النفسية لمعالجتهم في المستشفيات او في الاقسام المختصة لذلك اما اختيارا او جبرا ويجوز ادخال المصاب جبرا اذا توافرت حالة من الحالات الثلاثة التالية:- أ) اذا كان من الضروري معالجته داخل المستشفى او في احدى الاقسام المخصصة. ب) اذا كانت معالجته ضرورية لحماية الاخرين منه. ج) اذا صدر امر من المحكمة بذلك بناء على بينة طبية. ويشترط في الحالتين أ، ب ما يلي:- 1- ان يسبق ذلك طلب موجه الى المدير. 2- ان تصدر شهادة من طبيب مختص تؤيد مضمون هذا الطلب الذي يحال اليه من المدير. 3- موافقة اخيرة من المدير او من يقوم مقامه. 2) لمدير المستشفى او الطبيب المعالج اخراج المصاب او المريض من المستشفى متى شفي أو اصبحت حالته تسمح بذلك ويعلم ذوو المريض والمدير بتاريخ المغادرة، اما اذا كان ادخاله المستشفى بأمر من المحكمة فيجب اخذ موافتها على ذلك.

الإحالة

المادة 50 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية