التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · ترخيص المهن الطبية

المادة 52من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2299، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971

الفصل الرابع عشر ترخيص المهن الطبية المادة 52- 1) لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة صحية او اية حرفة مرتبطة بهما ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة لهذه الغاية. 2) أ) تعني المهن الطبية والصحية مزاولة الاعمال التالية: الطب، طب الاسنان، الصيدلة، المختبرات الصحية، فحص البصر، تجهيز النظارات الطبية ، القبالة ، التمريض، التخدير، استعمال الاشعة السينية واجهزة التشخيص والمعالجة الحكمية واللياقة البدنية الصحية واية مهنة او حرفة طبية او صحية اخرى يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس الصحي العالي. ب) يعتبر الشخص انه يمارس المهنة الطبية او الصحية اذا اجرى الفحص او تظاهر بان في وسعه فحص المريض او تشخيص مرضه او معالجته او وصف الادوية له او توليد النساء او القيام باي عمل او خدمة من الخدمات التي يقوم بها عادة بحكم عمله او مهنته احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة. ان اعطاء عقاقير او وصفات طبية للغير او القيام بمعالجة الغير باي شكل كان، او حيازة اي شخص لمعدات او ادوات طبية او علاجية او لمقادير من العقاقير تزيد على حاجة عائلته يشكل دليلا اوليا على ان الشخص يمارس المهنة الطبية او الصحية. ج) ولغايات هذه المادة تعني كلمة مريض كل شخص يقدم نفسه للمعالجة او اجراء الفحص في اي من الامور المشار اليها في هذه المادة. 3) كل من تعاطى مهنة صحية او طبية دون ترخيص، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون وللوزير او مدير الصحة المفوض من قبل الوزير ان يقفل المحل الذي تم تعاطي تلك المهنة فيه، ريثما تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2299، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية