الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 53- 1) مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان او اي تشريع اخر لا يجوز اصدار
اي رخصة لاي شخص يتعاطى الاعمال المبينة في المادة السابقة الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه
الغاية.
2) للوزير ان يشترط في الرخصة التي يصدرها لاول مرة على ان يعمل الطالب في اية مؤسسة او دائرة حكومية لمدة تحدد بنظام
يصدر لهذه الغاية وان تخلف عن القيام بشروط الرخصة او خالف احكام النظام فللوزير ان يلغي الترخيص الصادر منه.
3) لمجلس الوزراء اصدار نظام يحدد فيه عدد الاطباء والاشخاص المشتغلين في المهن الطبية او الصحية المعرفة اعلاه في
كل مدينة او بلدة في المملكة كما يجوز زيادة هذا العدد من وقت الى اخر وفقا لمقتضيات الحال.
4) تزود الوزارة نقابة الاطباء والجمعيات المختصة ان وجدت بالمعلومات عن كل رخصة تصدرها بموجب هذا القانون.