الجريدة الرسميةالعدد 2299ص 74716 أيار 1971
المادة 54- 1) للوزير ان يلغي الرخصة الصادرة عنه او يوقف العمل بها للمدة التي يعينها على ان يبين في هذا الالغاء
او الايقاف السبب او الاسباب التي دعته الى اتخاذ هذا الاجراء وفقا لنظام الترخيص.
2) استنادا لهذا القانون يصدر نظام تحدد فيه الاسباب التي تخول الوزير الغاء الرخصة الممنوحة او ايقافها بالنسبة لكل
مهنة او عمل مشار اليه في المادة (52).
3) لكل من لحقه حيف من اي اجراء صادر بموجب هذه المادة ان يطلب الغاء القرار الى محكمة العدل العليا خلال (60) يوما
من تاريخ تبليغه وينظر في الطلب وفقا للاصول والقوانين المرعية.